مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
41
معجم فقه الجواهر
تقسيطاً في العقد . 27 / 300 - 301 17 - اسقاط الأُجرة : [ إذا أسقط الأُجرة بعد تحقّقها في الذمّة ] وإن لم يستحقّ تسلّمها [ صحّ ] بلا خلاف ولا إشكال . 27 / 332 18 - أُجرة الكيّال والوزّان : لا خلاف في وجوب [ أُجرة الكيّال ووزّان المتاع ] والعدّاد والذرّاع مع توقّف التسليم عليها [ على البائع ] سواء كان المبيع كلّياً في الذمّة ، أو جزئياً معلوماً من صبرة مشتملة عليه ، أو غير ذلك . [ و ] في وجوب [ أُجرة ناقد الثمن ووزّانه ] وكيّاله وعدّاده [ على المبتاع ] . 25 / 88 19 - أُجرة الدلال والسمسار : لا خلاف في وجوب [ أُجرة بائع الأمتعة ] الناصب نفسه لذلك [ على البائع ] مع أمره له بل إذنه فيه ، وعدم قصد التبرع من العامل وإن لم يكن ناصباً نفسه لذلك مع كون العمل ممّا له أُجرة في العادة . [ و ] كذا الحال في أُجرة [ مشتريها ] فإنّها [ على المشتري ] . وإطلاق المقنعة والوسيلة - كون أُجرة الدلّال على المبتاع والمنادي على البائع - منزَّل على ما ذكرنا . [ ولو تبرّع الدلّال ] أو غيره بأن فعل لا بقصد الأُجرة [ لم يستحقّ أُجرة ] قطعاً [ ولو أجاز المالك ] بيعه . نعم قد يتّجه استحقاق الأُجرة إذا كان قد فعل بقصدها فضولًا عن المالك وقد أجازه . [ و ] قد ظهر من ذلك كلّه أنّه [ إذا باع ] الدلّال أمتعة شخص على حسب ما قدّمنا [ واشترى ] أمتعة أُخرى لآخر [ فأُجرة ما بيع على الآمر بالبيع ، وأُجرة الشراء على الآمر بالشراء ] . نعم [ لا يتولاهما الواحد ] في السلعة الواحدة ، بأن يكون سمساراً لبائعها وسمساراً لمشتريها أي لا يتولّى الواحد الجعل على تمام البيع من البائع والمشتري . ولو فُرض أنّ كلًا من البائع والمشتري قد جعلا له جعلًا ، فإن كان المراد الإيجاب والقبول لم يكن إشكال في جواز أخذ الجعلين منهما ، تقارن أمرهما أو تلاحق ، وإن كان المراد الجعل على تمام البيع فليس له الرجوع إلّا على من قصد العمل له والرجوع عليه - كما يومئ إليه ما في التحرير - ومع فرض قصدهما معاً احتُمل سقوط الأُجرة من رأس وتوزيعها عليهما وتقديم السابق ، وقد يحتمل استحقاقهما معاً إذا كان المقصود الجعل من كلٍّ منهما على تمام العمل ، على معنى أنّه لم يرضَ بإيقاع العمل إلّا بالجعلين . والأصل في تعرّض متأخّري الأصحاب لذلك ما في المقنعة والنهاية : " فإن كان وسيطاً يبتاع للناس ويبيع لهم ، كان له أُجرة على ما يبيع من جهة البائع ، وأُجرة على ما يشتري من جهة المبتاع " وفي السرائر : " ليس قصد شيخنا في ذلك أن يكون في عقد واحد بائعاً مشترياً ، بل يكون تارة يبيع وتارة يشتري في عقدين " . وفي المختلف بعد أن حكى ذلك عنه قال : " ليس بجيّد " . ولا ريب في أنّ مراد الشيخ ما ذكره ابن إدريس . 25 / 88 - 93 20 - أُجرة القسّام : قسمة / رابعاً 6 ( 40 / 333 - 336 )